للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان مما لا يمكن قضاؤه فإن الله ـ تعالى ـ يعفو عنه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً، وكذلك إذا تركه لعذر فإنه يقضه.

وفي حديث عائشة الذي ساقه المؤلف؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ترك القيام الليل من وجع أو غيره، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بإحدى عشر ركعة، فإذا قضي الليل ولم يوتر لنوم أو شبهه؛ فإنه يقضي هذه الصلاة، لكن لما فات وقت الوتر صار المشروع أن يجعله شفعاً، بناء على ذلك: فمن كان يوتر بثلاث ونام عن وتره فليصل في النهار أربعاً، وإذا كان يوتر بخمس فليصل ستاً، وإن كان يوتر بسبع فليصل ثماني، وإن كان يوتر بتسع فليصل عشراً، وإن كان يوتر بإحدى عشرة ركعة فليصل اثنتي عشرة ركعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.

وفي هذا دليل على فائدة مهمة وهي: أن العبادة المؤقتة إذا فاتت عن وقتها لعذر فإنها تقضى، أما العبادة المربوطة بسبب؛ فإنه إذا زال سببها لا تقضى، ومن ذلك سنة الوضوء مثلاً؛ إذا توضأ الإنسان فإن من السنة أن يصلي ركعتين، فإذا نسى ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة سقطت عنه، وكذلك إذا دخل المسجد وجلس ناسياً، ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة فإن تحية المسجد تسقط عنه؛ لأن المقرون بسبب لابد أن يكون موالياً للسبب، فإن فصل بينهما سقط، والله الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>