للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الله عن اليهودي والنصراني، يعطى من الزكاة؟ قَالَ: الناس فيها مختلفون، قَالَ: الحكم في رجل لا يجد مساكين مسلمين ويصيب يهوديا، أو نصرانيا، قَالَ: لا يجزئه.

وقال إبراهيم: إذا لم يجد غيرهم أرجو أن يجزئه.

١٤٨ - أَخْبَرَنِي حمزة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا قبيصة، قَالَ: سمعت سفيان يقول: لا يعطى من الزكاة يهودي، ولا نصراني، ولا مجوسي.

قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله، وأنا أرى مثل ذلك.

١٤٩ - أَخْبَرَنِي حرب قَالَ: قلت لأحمد: يعطى اليهودي والنصراني من الزكاة؟ قَالَ: لا.

١٥٠ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، قَالَ: قلت لأحمد: يعطى من الزكاة يهودي، أو نصراني؟ قَالَ: لا يعطى إلا المسلمون.

١٥١ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح أنه قَالَ لأبيه: يعطى من الزكاة مشرك، أو يهودي، أو نصراني؟ قَالَ: لا يعطى إلا المسلمون.

١٥٢ - أَخْبَرَنِي عبد الله، قَالَ: سمعت أبي يقول: سمعت إسماعيل سئل: أيعطى العبد المحتاج من الزكاة؟ قَالَ: لا، إنما ذلك على مولاه.

قلت لإسماعيل: فالمشرك؟

<<  <   >  >>