للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: لا.

١٥٣ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: يعطى اليهودي، والنصراني من صدقة الفطر؟ قَالَ: لا يعجبني، لأن ابن عمر، رضي الله عنهما، قَالَ: «أمرنا رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أن نخرج زكاة الفطر» ، فكأنه جعله واجبا

١٥٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل: أيعطى من الزكاة اليهودي، والنصراني؟ قَالَ: لا يعطون من الواجب.

ثم قَالَ: لا يعطى من الواجب أهل الذمة.

قيل له: فمن زكاة الفطر؟ قَالَ: لا يعجبني.

١٥٥ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، أنه كان يعطي الرهبان من زكاة الفطر.

قَالَ عبد الله: سمعت أبي يقول: لا يعجبني هذا.

١٥٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ:

<<  <   >  >>