١٥٣ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: يعطى اليهودي، والنصراني من صدقة الفطر؟ قَالَ: لا يعجبني، لأن ابن عمر، رضي الله عنهما، قَالَ:«أمرنا رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أن نخرج زكاة الفطر» ، فكأنه جعله واجبا
١٥٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل: أيعطى من الزكاة اليهودي، والنصراني؟ قَالَ: لا يعطون من الواجب.
ثم قَالَ: لا يعطى من الواجب أهل الذمة.
قيل له: فمن زكاة الفطر؟ قَالَ: لا يعجبني.
١٥٥ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، أنه كان يعطي الرهبان من زكاة الفطر.