للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقالوا أيضا ًبأن الميت لو كان بطنه مال مغصوب فإنه لا بأس أن يشق بطنه ليستخرج هذا المال المغصوب.

كذلك أيضاً قالوا أنه يجوز في حالة الاضطرار أكل بدن الميت فكذلك أيضاً هذا التشريح فإنه يجوز.

الرأي الثاني: المنع مطلقاًوأن هذا لا يجوز.

واستدلوا على ذلك بأدلة:

قول الله - عز وجل - {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً} (١) .

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " كسر عظم الميت ككسره حياً " (٢) .

أن العلماء مجمعون على أن الخصاء - يعني قطع خصتي أهل الحرب والأرقاء - محرم.

أن الشارع نهى عن المثلة والنُّهبة كما في حديث قتادة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النهبة والمثلة" (٣) .

حديث أبي مرثد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها " (٤) فإذا كان الجلوس محرم فبتشريح الجثة من باب أولى.

والرأي الثالث: التفصيل في هذه المسألة أنه يجوز تشريح جثة الكافر لغرض التعلم وأما المسلم فلا يجوز تشريح جثته , وهذا القول هو الذي صدرت به قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (٤٧) , واستدلوا على ذلك بأدلة:

أن الله - عز وجل -قال في حق الكافر: {وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} (٥) ، فكرامة الكافر ليست ككرامة المسلم فهي أخف وحرمته ليست كحرمة المسلم،فالكافر أهان نفسه بالكفر وعدم الإيمان فليس له مكرم , فقالوا بأن هذا يسوغ تشريح جثة الكافر دون المسلم.


(١) الإسراء٧٠
(٢) رواه مالك وأبو داود وابن ماجه
(٣) رواه البخاري من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن النهبة والمثلة.
(٤) رواه مسلم
(٥) الحج١٨

<<  <   >  >>