للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للحاجة والضرورة.

بأن جثة الكفار يمكن الحصول عليها ويجوز شراء هذه الجثث بأرخص الأسعار للضرورة لأن الكفار لا يحترمون أبدانهم وجثثهم كما يحترم المسلمون جثة المسلم الذي امتثل أمر الله وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم - , ولهذا في كثير بلدان أهل الكفر يحرقون جثث موتاهم ومنهم من يلقيها في البحر ليتخلص منها.

الترجيح:

وهذا القول هو الأقرب يفصل في هذه المسألة.

وذكروا لجواز ذلك شروطاً:

أن يكون التشريح بقدر الحاجة، فإذا احتجنا أن نشرح اليد فلا نشرح بقية الجسم القدم أو احتجنا أن نشرح الرأس فلا نشرح بقية الجسم فمثلاً الطلاب الذين يدرسون طب العيون بحاجة إلى تشريح العين وليسوا بحاجة إلى القدم أو الرجل فالتشريح يكون بقدر الحاجة أو مثلا ً الذين يدرسون في تخصص القلب يشرحون القلوب فقد يحتاجون لإلى شيء آخر لكن إذا كانوا لا يحتاجون إلى شيء آخر نقول الضرورة تقدر بقدرها.

أن تشريح جثث النساء يكون من قبل النساء وأما تشريح جثث الرجال فإنه يكون من قبل الرجال.

أن هذه الأجزاء تدفن بعد تشريحها.

القسم الثاني: التشريح الجنائي أو التشريح من أجل التحقيق الجنائي وذلك أن يشك في موت هذا الشخص هل كان موته طبيعياً أو أنه مات بسبب غير طبيعي كما لو أعتدي عليه إما بخنق أو بضرب أو بتسميم ونحو ذلك فيحتاج إلى أن تشرح جثثه فينظر هل هناك سبب غير طبيعي أدى إلى وفاته أو أن وفاته طبيعية.

جمهور المعاصرين أن التشريح الجنائي جائز وقد يكون واجباً وقد أخذ به مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة وكذلك أيضاً هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية فتوى رقم (٤٧)

وكذلك أيضاً دار الفتيا المصرية، لأن التشريح الجنائي يترتب عليه مصالح عظيمة والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة وترتكب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما , فمصلحة الميت لا أنها لا تشرح جثثه لكن المصلحة العامة وهي مصلحة المجتمع أن تشرح الجثة.

<<  <   >  >>