وقال التلمساني في " شرح المعالم الفقهية " في المسألة الخامسة من الباب الثالث في قوله: (وكنا لحكمهم شاهدين): أنه يحتمل أن يكون مضافًا للفاعل والمفعول معا. ورده بأنَّا إذا عممناه في الأمرين يلزم أن يكون مرفوعًا، ومنصوبًا في حالة واحدة، وذلك جمع بين النقيضين.
فإن قلت: لِمَ أتى فعل النهي بياء الغَيْبة، والأصل أن تكون بتاء الخطاب كما في قوله:(ولا تكتموا الشهادة)؛ لأن النهي في الأكثر إنما يكون للمخاطب لا للغائب!.
قلت: قصدًا للعموم؛ لأن الغَيْبة أصرح في العموم من الخطاب.
فإن قلت: لمَ عبر في (شهيد) بلفظ المبالغة دون كاتب؟.
فالجواب: أن ذلك فيمن برز، وبلغ إلى درجة العدالة.
فإن قلت: النهي إنما يكون عما يقع أو يتوهم وقوعه و (شهيد) من أبنية المبالغة، وقد قال ابن عطية فيه: إن المراد به من تكررت منه الشهادة، وأنه إشارة إلى العدالة. فهو عدل رضى، وعدالة الشاهد تمنع وقوع الضرر منه فلو قال:" ولا شاهد " دون مبالغة لم يرد السؤال.
فالجواب: أن تكرار الشهادة مظنة لغفلته ووقوع الضرر منه.