للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

" فصل "

اختلف الناس في جواز أخذ الأجرة على الشهادة، والمعروف المنع وبعضهم أجازها إذا كان منقطعا عن أَسبابه إليها. وقيل: إن كان له من المعْرفة ما يُفْتَقَرُ بسببها إليه في النظر في الوثيقة ليصححها فقهًا، وكتبًا باعتبار سلامتها من اللحن المخل فيجوز له أخذ الأجرة، وإلا فلا.

وقال الحافظ أبو عمرو عثمان بن الصلاح في " علوم الحديث " ما نصه: من أخذ على التحديث أجرًا فقال إسحاق بن إبراهيم، وأحمد بن حنبل، وأبو حاتم الرازي: أن ذلك مانع من قبول روايته فلا يؤخذ عنه.

وترخص أبو نعيم الفضل بن دُكين، وعلى بن عبد العزيز المكيِّ،

<<  <   >  >>