وآخرون فأجازوا أخذ العوض عن التحديث، وشبهوه بأخذ الأجرة على إقرائهم القرآن على أن في هذا من حيث " العرف " خرمًا للمروءة، والظن السيئ لفاعله إلا أن يقترن ذلك بما ينفيه كما كان أبو الحسن النقُّور، وأفتى به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي؛ لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله " انتهى. ذكره في النوع الثالث والعشرين. وفي " إكمال " عياض في " كتاب الطب " في أحاديث الرُّقى أجاز مالك، وأحمد بن حنبل، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق أخذ الأجرة على الرقية، والطب، وتعليم القرآن.
ومنع أبو حنيفة، وأصحابه الأجرة على تعليم القرآن، وأجازوا الأجرة على الرقية، والطب ". انتهى.
قال شيخنا: فحاصل ذلك أنه إن كان انقطاعه لذلك يشغله عن معاشه، وكان فقيرًا محتاجًا لما يتعيش به، ولم يكن عنده من الحال ما يستغنى به عن طلب المعاش فيجوز له أخذ الأجرة، وإلا فلا.