للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمالكية ورواية عن أحمد والشافعية.

واحتجوا بما يلي:

- لا يوجد نص في تكفير من قذقهم كما وجد في أم المؤمنين رضي الله عن الجميع.

- وقالوا: يفرق في وقوع ذلك القذف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وقالوا: ويتجه أن محل كون قذف إحدى نسائه الطاهرات غير عائشة في حياته خاصة، لتنقيصه عليه الصلاة والسلام، ولما فيه من الغضاضة والعار عليه الصلاة والسلام، وهذا مفقود بعد وفاته عليه الصلاة والسلام.

قال القاضي عياض: سبّ آل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه، وتنقصهم حرام ملعون فاعله، مشهور مذهب مالك في هذا، الاجتهاد والأدب الموجع (١).

وقال الإمام النووي: وسب أحدهم من المعاصي الكبائر، ومذهبنا مذهب الجمهور، أنه يعزر ولا يقتل (٢).

وقال الإمام ابن نجيم: ويكفر بقذفه عائشة من نسائه فقط (٣).

والراجح - والعلم عند الله - القول الأول: وهو أن قذف إحدى أمهات المؤمنين كقذف عائشة:


(١) المواق: حاشية المواق مع مواهب الجليل: ٨/ ٣٨٥، ٣٨٠
(٢) النووي: شرح مسلم: ١٦/ ٢٣٦، الشوكاني: فتح القدير: ٣/ ١٦٨
(٣) ابن نجيم: البحر الرائق: ٥/ ١٩٦

<<  <   >  >>