للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وضلال، كافر يقتل؛ لأنه أنكر معلوماً من الدين فقد كذب الله ورسوله (١).

وقال الإمام النووي: وحديث: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى) تعلقت به الروافض والإمامية وسائر فرق الشيعة، في أن الخلافة كانت حقاً لعلي، وأنه وصي له بِها، ثم اختلف هؤلاء: فكفرت الروافض سائر الصحابة في تقديمهم غيره، وزاد بعضهم نكفر عليا، لأنه لم يقم في طلب حقه بزعمهم، وهؤلاء أسخف مذهباً، وأفسد عقلاً من أن يرد قولهم، أو يناظر.

وقال القاضي: ولا شك في كفر من قال هذا، لأن من كفر الأمة كلها، والصدر الأول فقد أبطل نقل الشريعة، وهدم الإسلام (٢).

وقال الإمام ابن حجر الهيثمي: سب جميعهم لا يشك أنه كفر، وكذا سب واحد منهم من حيث هو صحابي، لأنه استخفاف بالصحبة، فيكون استخفافاً به (٣).

ج/ أن يسبهم بما لا يقتضي كفرهم، ولا قدحاً في عدالتهم ودينهم، فهذا على قسمين:

(١) أن يكون سبهم قذفاً لهم، فإن كان سبهم قذفاً، يوجب الحد، حد حدة ثم ينكل به التنكيل الشديد من الحبس والتخليد فيه والإهانة.


(١) انظر: الحطاب: مواهب الجيل: ٨/ ٣٨٠
(٢) النووي: شرح مسلم: ١٥/ ١٨٣
(٣) ابن تيمية: الصارم المسلول: ٥٧٣، ابن عثيمين: مجموع فتاوى ورسائل: ٥/ ٨٤

<<  <   >  >>