للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الإمام أحمد: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساوئهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص، فمن فعل ذلك، أدب، فإن تاب وإلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع (١).

(٢) أن يكون سبهم بغير القذف، كأن يصفهم بالجبن أو البخل أو قلة العلم أو عدم الزهد، فهذا يعزر بما يردعه عن ذلك، فيجلد الجلد الموجع، وينكل التنكيل الشديد.

قال ابن حبيب: يخلد في السجن إلى أن يموت (٢).

د/ أن يسبهم باللعن والتقبيح:

فهذا مما اختلف العلماء في كفره أو فسقه:

فتوقف الإمام أحمد في كفره وقتله، وقال: يعاقب ويجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عن ذلك، وهو المشهور من مذهب الإمام مالك.

وقيل: يكفر إن استحله. وهو خلاصة كلام الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية (٣).

قلت: وعلى هذا التفصيل يحمل ما ورد عن السلف رضي الله عنهم وأهل العلم في التعامل مع ساب ومنتقص الصحابة:


(١) ابن تيمية: الصارم المسلول: ٥٧٣، ابن عثيمين: مجموع فتاوى ورسائل: ٥/ ٨٤
(٢) الحطاب: مواهب الجليل: ٨/ ٣٨٠
(٣) الحجاوي: الإقناع: ٤/ ٢٨٩، ابن عثيمين: مرجع سابق: ٥/ ٨٤، ابن تيمية: مجموع الفتاوى: ٣٥/ ٥٨

<<  <   >  >>