للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما من خطبها ولم يعقد عليها فأولى أن تتزوج (١).

قال الإمام القرطبي: حرّم الله تعالى نكاح أزواجه من بعده، وجعل لهنّ حكم الأمهات، وهذا من خصائصه تمييزاً لشرفه، وتنبيهاً على مرتبته. قال الإمام الشافعي: وأزواجه اللاتي مات عنهن لا يحل لأحد نكاحهن، ومن استحل ذلك كان كافرا. وقد قيل: إنما منع من التزويج بزوجاته؛ لأنهن أزواجه في الجنة، وأن المرأة في الجنة لآخر أزواجها (٢).

قلت: واختلف العلماء في مارية القبطية أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي من أمهات المؤمنين، أم لا؟

قال العلامة الحطاب: وقع بين طلبة العلم بحث في أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، هل هي من أمهات المؤمنين، أم لا؟

والذي يظهر لي: أنّها ليست من أمهات المؤمنين لما في صحيح البخاري: أنه لما بنى بصفية قال أصحابه: هل هي إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه؟ ثم قالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، لكن ربما يقال: هذا في حال حياته لما له من الرق، وبعد موته فهي حرة، فقد يقال: صارت من أمهات المؤمنين (٣).


(١) ابن كثير: البداية والنهاية: ٥/ ٢٨٦، ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: ٣/ ٥١٣، ابن العربي: أحكام القرآن: ٣/ ٦١٧، القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ١٤/ ٢٠٣
(٢) القرطبي: مرجع سابق: ١٤/ ٢٠٣
(٣) الحطاب: مواهب الجليل: ٥/ ١١

<<  <   >  >>