للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- أمومة الرضاع: متوسطة بينهما (١).

وذهب البعض الآخر من العلماء: إلى أن وصف الأمومة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم عام للرجال والنساء، واحتجوا بأثر أم سلمة رضي الله عنها.

قال الإمام القرطبي: لا فائدة في اختصاص الحصر في الإباحة للرجال دون النساء والذي يظهر لي: أنهن أمهات الرجال والنساء، تعظيماً لحقوقهن على الرجال والنساء، يدل عليه صدر الآية [النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ] وهذا يشمل الرجال والنساء ضرورة، فيكون قوله [وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ] عائداً إلى الجميع (٢).

وقال الحافظ ابن حجر: وإنما قيل للواحدة منهن أم المؤمنين تغليباً، وإلا فلا مانع من أن يقال لها: أم المؤمنات على الراجح (٣).

قلت: والذي يترجح - والعلم عند الله - عموم أمومتهن للرجال والنساء، لما ذُكر من أدلة للقول الثاني، وأما حصر أصحاب القول الأول الأمومة في التحريم للرجال دون النساء، لتحريم نكاحهن، فهذه إحدى الحكم والخصائص، وإلا فلأمهات المؤمنين واختصاصهن بِهذا الاسم حكم أخرى كما مرّ، من شفقتهن على المؤمنين والمؤمنات، وكذا حقهن في


(١) ابن العربي: أحكام القرآن: ٣/ ٥٤٢، ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: ٣/ ٤٧٧، الشوكاني: فتح القدير: ٣/ ٤١٢، ابن الملقن: الخصائص ١٦٩، البنا: الفتح الرباني: ٢٢/ ١٢٤
(٢) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ١٤/ ١١٢
(٣) ابن حجر: فتح الباري: ١/ ٢٦

<<  <   >  >>