للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧٧ - وقال محمد بن سالم البيحاني [من علماء اليمن (ت١٣٩١ هـ)]: «حرام على النساء الاختلاط بالرجال في الأسواق والمصانع والمساجد والمعاهد ودواوين الحكومة، وإن قال أدعياء العلم وكذبة المصلحين بخلاف ذلك، فإنما هي الخيانة في أمانة العلم، والكذب في التجديد والتضليل بالمرأة المسكينة ... » (١).

٧٨ - وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي [ت١٣٩٣ هـ]: «إن من الغريب أن يوجد في أمة مسلمة عربية اختلاط الجنسين في الجامعات والمدارس مع أن دين الإسلام الذي شرعه خالق السموات والأرض على لسان سيد الخلق - صلى الله عليه وسلم - يمنع من ذلك منعاً باتاً» (٢).

٧٩ - وقال أبو الأعلى المودودي [من علماء باكستان -

ت ١٣٩٩هـ]: «إثارة النغمة للتعليم المختلط، وفتح المعاهد المختلطة يمرح فيها المراهقون والمراهقات جنباً إلى جنب من قبل بعض الأفراد لا تفسر إلا بكونهم مصابين بداء التقليد الأعمى للغرب» (٣).

٨٠ - وقد جزم بتحريم اختلاط النساء بالرجال الشيخ عبد اللَّه بن حميد (١٣٢٩ - ١٤٠٢) في فتاويه رقم (٢٣٠، ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤٥، ٢٤٧، ٢٥٠) بتحريم كشف وجوه النساء بحضرة الرجال


(١) اللمع على كتاب إصلاح المجتمع، ص ٢٤٦.
(٢) حكم الإسلام في الاختلاط، جمعية الإصلاح، ص ٣٢.
(٣) حكم الإسلام في الاختلاط، جمعية الإصلاح، ص ٣٢.

<<  <   >  >>