للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث بالتفريق بين الأولاد، وعدم اختلاطهم ذكوراً وإناثاً، أو إناثاً أو ذكوراً مع أنهم أبناء عشر سنين، فكيف بمن هم أكبر منهم، وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى (١)، «وفي هذا ردّ على من يرى اختلاط الذكور بالإناث في الصفوف الأولى من الدراسة» (٢).

الدليل السابع عشر: حديث عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، - رضي الله عنها -، قَالَتِ: اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: «جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ» (٣).

قال ابن بطال: «هذا الحديث يدل على أن النساء لا جهاد عليهن واجب، وأنهن غير داخلات في قوله تعالى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً} وهذا إجماع من العلماء، وليس في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «جهادكن الحج» دليل أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد، وإنما فيه أنه الأفضل لهن، وإنما كان الحج أفضل لهن من الجهاد؛ لأنهن لسن من أهل القتال للعدو، ولا قدرة لهن عليه ولا قيام به، وليس للمرأة أفضل من الاستتار، وترك المباشرة للرجال بغير قتال، فكيف في حال القتال التي هي أصعب؟ والحج يمكنهن فيه مجانبة الرجال والاستتار عنهم؛ فلذلك كان أفضل لهن من الجهاد» (٤).

ففي هذا الحديث بيان أنه ليس على النساء قتال؛ لأن في ذلك


(١) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم، ١٠/ ٤٠ ..
(٢) إضافة الشيخ صالح الفوزان، كما قال البداح في تحريم الاختلاط، ص ٢٦ ..
(٣) البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب جهاد النساء، برقم ٢٨٧٥.
(٤) شرح البخاري، لابن بطال، ٥/ ٧٥.

<<  <   >  >>