للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال أيضاً في ذكر منكرات المساجد: «أن يكون الرجال مختلطين بالنساء، فينبغي إنكار ذلك عليهم» (١).

٢٧ - قال ناصح الدين المعروف بابن الحنبلي [ت ٦٣٤هـ] فقيه الحنابلة في زمانه، كما في ذيل طبقات الحنابلة (٢) أن اجتماع الرجال بالنساء في مجلس في غير معروف محرم» (٣).

٢٨ - قال الحافظ أبو بكر محمد بن عبد اللَّه العامري [في القرن السادس (٤)] في كتابه أحكام النظر: «اتفق علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات، وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب؛ فقد كفر، واستحق القتل بردته، وإذ اعتقد تحريمه وفعله، وأقر عليه ورضي به؛ فقد فسق، لا يسمع له قول، ولا تقبل له شهادة» (٥).

٢٩ - وقال الإمام النووي [من مدينة نوى بالشام، [٦٣١ - ٦٧٩هـ عُمدة الشافعية]: «من البدع القبيحة ما اعتاده بعض العوام في هذه الأزمان من إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة التاسع أو غيرها، ويستصحبون الشمع من بلدانهم لذلك، ويعتنون به، وهذه ضلالة فاحشة جمعوا فيها أنواعاً من القبائح: إضاعة المال في


(١) مختصر منهاج القاصدين، لابن قدامة، ص ١٤٠.
(٢) ٤/ ١٩٥.
(٣) ينظر: ذيل طبقات الحنابلة، ٤/ ١٩٥.
(٤) ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق، ٥٤/ ٥٦، ولم يذكر تاريخ وفاته.
(٥) أحكام النظر إلى المحرمات، لللعامري، ص ٨٣، و٢٨٧.

<<  <   >  >>