للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما ضرره المحض فمتى كان لغير حاجة معتبرة فهذا الاختلاط ليس فيه منفعة أصلاً، فهو ضرر محض، وأما ضرره الأغلبي فمتى كان لحاجة، كالتعليم، وطلب الرزق، وغير ذلك، فالضرر هنا أعظم من المنفعة؛ لأن تعلم المرأة وعملها تقدر عليه المرأة دون اختلاط، فلم تصل الحاجة هنا إلى حد الضرورة.

وعلى هذا التفصيل يظهر للمنصف أن الاختلاط الحاصل في عصرنا لا يخرج عن هذين الأمرين، وأما كونه أصل كل شر فلقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء» (١).

قال الإمام القرطبي - رحمه الله - عند حديث «فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» (٢): «فإنهن أول فتنة بني إسرائيل، وفتنتهن على الرجال أشد من كل فتنة، والمحنة بهن أعظم من كل محنة؛ لأن النفوس مجبولة على الميل إليهن، وعلى اتباع أهوائهن، مع نقص عقولهن، وفساد آرائهن» (٣).

رابعاً: اختلاط النساء بالرجال يذهب الحياء؛ لأن المرأة المختلطة بالرجال تتسبب في ذهاب حيائها، ولا خير في امرأة ذهب حياؤها؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «الحياء من الإيمان» (٤)، بل قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -:


(١) رواه البخاري، برقم٥٠٩٦، ومسلم، برقم٢٧٤٠ من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه -، وتقدم تخريجه.
(٢) مسلم، برقم ٢٧٤٢، وتقدم تخريجه.
(٣) المفهم، ٧/ ٣١٣.
(٤) رواه البخاري، برقم ٢٤، و٦١١٨، ومسلم، برقم ٣٦، عن ابن عمر - رضي الله عنه -.وتقدم تخريجه

<<  <   >  >>