للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال أحمد شاكر: «انظروا إلى هذا وإلى ما يفعل بعض نساء عصرنا، وهن ينتسبن إلى الإسلام، يساعدهن الرجال الفجار الأجرياء على اللَّه وعلى رسوله، وعلى بديهيات الإسلام، يزعمون جميعاً أن لا بأس بسفور المرأة وبخروجها عارية باغية، وباختلاطها بالرجال في الأسواق وأماكن اللهو والفجور، ويجترئون جميعاً، فيزعمون أن الإسلام لم يحرم على المرأة الاختلاط» (١).

الدليل الخامس والعشرون: حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمي أمُّ سليم خلفنا (٢)، وقد بوب له بقوله: باب المرأة وحدها تكون صفّاً.

قال الحافظ - رحمه الله -: «فيه أن المرأة لا تصفّ مع الرجال، وأصله ما يخشى من الافتتان بها، فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور» (٣).

وقال ابن رشد - رحمه الله -: «(الأقرب أن البخاري قصد أن يبيَّن أن هذا مستثنى من عموم الحديث الذي فيه: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» يعني: أنه مختص بالرجال» (٤).

فقد أفاد الحديث أن فتنة النساء لا تؤمن، حتى في محل الأمان! ألا ترى أن أم سليم - رضي الله عنها - صلت وحدها، والذي أمامها هو ابنها، وغلام دون البلوغ؟!!


(١) قاله في تحقيقه لمسند الإمام أحمد، ١٥/ ١٠٨.
(٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب المرأة وحدها تكون صفاً، برقم ٧٢٧.
(٣) فتح الباري، ٢/ ٢٧٥
(٤) نقلاً من فتح الباري، ٢/ ٢٧٦.

<<  <   >  >>