للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشبهة السابعة عشرة: استدلالهم بما جاء عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قدمت على رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وهو بالبطحاء، فقال: (أحججت)؟ قلت: نعم، قال: (بما أهللت)؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «أحسنت، انطلق، فطف بالبيت وبالصفا والمروة». ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس، ففلّت رأسي، ثم أهللت بالحج. . . الحديث» (١).

فلا يمكن أن يكون ذلك إلا من محرم، قال النووي في هذه القصة في «المجموع» (٢): «هذا محمول على أن هذه المرأة كانت محرماً له».

ولو ساغ أن أستدل بكل فعل مجمل على ظاهره، دون الرجوع للمحكم، لأحللت الحرام القطعي بالظنون، ففي نصوص كثيرة يقال: «جاء فلان ومعه امرأة»، واستدل بذلك على جواز الخلوة، واتخاذ الأخدان والعلاقات المحرمة؛ لأنه لم يرد في النص ذكر الرحم بينهما، والأصل في الشرع أن الرجل إذا وُجد مع امرأة تحمل على أنها من محارمه إلا لِظِنَّة وشُبهة، وهذا الأصل في المسلمين، وكيف بالصحابة الصالحين - رضي الله عنهم -.

الشبهة الثامنة عشرة: استدلالهم بما جاء في الصحيحين عن أم


(١) البخاري، كتاب الحج، باب الذبح قبل الحلق، برقم ١٧٢٥، مسلم، كتاب الحج، باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، برقم ١٢٢١.
(٢) ٨/ ١٩٩.

<<  <   >  >>