للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واحد من مفسري السلف كما رواه عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة قال: «لما ذكر اللَّه أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل نساء المسلمات عليهن فقلن: ذُكرتن ولم نذكر، ولو كان فينا خير ذكرنا، فأنزل اللَّه: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} (١) (٢).

الوجه العاشر: أن المفسرين يطبقون على هذا الأمر على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، قال الجصاص الحنفي: «وهذا الحكم وإن نزل خاصاً في النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأزواجه، فالمعنى عام فيه وفي غيره» (٣).

وقال القرطبي المالكي (٤): «في هذه الآية دليل على أن اللَّه تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض، أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى».

وإلى هذا نص ابن جرير، وابن كثير، وأئمة التفسير.

الوجه الحادي عشر: سبب تخصيص أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لمزيد تشديد عليهن؛ لأن أمرهن يمس النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمعلوم أن حفظ العرض يُقّدم في بعض الأحوال على حفظ الدين اهتماماً به، فيسوغ أن تكون زوجة نبي من أنبياء اللَّه كافرة كامرأة لوط وامرأة نوح، لكن لا


(١) سورة الأحزاب، الآية: ٣٥.
(٢) طبقات ابن سعد، ٨/ ٢٠٠، وعبد الرزاق، ٣/ ٥٧٤، وتفسير الطبري، ٢٠/ ٢٦٩، وعند الترمذي، برقم ٣٠٢٢، وغيره عن مجاهد، عن أم سلمة، وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن الترمذي، برقم ٢٥٦٥.
(٣) أحكام القرآن، للجصاص، ٥/ ٢٤٢.
(٤) تفسير القرطبي، ١٤/ ٢٢٧.

<<  <   >  >>