للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَيَدْخُلْنَ بُيُوتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْصَرِفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -» (١)، وفي رواية ثالثة: «كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ الرِّجَالُ» (٢).

وجه الدلالة: أنه منع الاختلاط بالفعل، وهذا فيه تنبيه على منع الاختلاط في غير هذا الموضع.

الدليل العاشر: روى الطبراني في المعجم الكبير عن معقل بن يسار - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ» (٣)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: «رجاله رجال الصحيح»، وقال المنذري في الترغيب والترهيب: «رجاله ثقات».

وروى الطبراني أيضاً من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لَيَزْحَمُ رَجُلٌ خِنْزِيرًا مُتَلَطِّخًا بِطِينٍ، أَوْ حَمْأَةٍ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَزْحَمَ مَنْكِبِهِ مَنْكِبَ امْرَأَةٍ لا تَحِلُّ لَهُ» (٤).

وجه الدلالة من الحديثين: أنه - صلى الله عليه وسلم - منع مماسة الرجل للمرأة


(١) البخاري، كتاب الأذان، باب انتظار الناس قيام الإمام، برقم: ٨٦٦.
(٢) البخاري، برقم ٨٦٦.
(٣) رواه الروياني في مسنده، برقم ١٢٧٠، والطبراني في الكبير، برقم ٤٨٦، وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم ٢٢٦، وتقدم تخريجه.
(٤) المعجم الكبير للطبراني، ٨/ ٢٠٥، برقم ٧٨٣٠، وقال الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب، ٢/ ٢: «ضعيف جداً».

<<  <   >  >>