للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العلماء: تصوير صورة الحيوان شديد التحريم، وهو من الكبائر؛ لأنه متوعدٌ عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعه حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوبٍ، أو بساط، أو درهم، أو دينار، أو فلسٍ، أو إناء، أو حائط، أو غيرها.

وأما تصوير صورة الشجر، ورحال الإبل، وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام، هذا حكم نفس التصوير.

وأما اتخاذ المصوَّر فيه صورة حيوان فإن كان معلَّقاً على حائطٍ، أو ثوباً ملبوساً، أو عمامة ونحو ذلك مما لا يُعدُّ ممتهناً فهو حرام.

وإن كان في بساطٍ يُداس، ومخدةٍ ووسادةٍ ونحوها مما يمتهن فليس بحرام، ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت؟ فيه كلام نذكره قريباً إن شاءالله.

ولا فرق في هذا كله بين ما له ظِلٌّ وما لا ظِلَّ له، هذا ملخص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء: من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري، ومالك، وأبي حنيفة وغيرهم.

وقال بعض السلف: إنما يُنهى عمَّا له ظِلٌّ ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، وهذا مذهبٌ باطل؛ فإن الستر الذي أنكر النبي

<<  <   >  >>