للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد سئل شيخنا ابن باز رحمه الله عن الداعية إلى الله هل يدخل في بيوت بعض الناس التي فيها صور، فأجاب رحمه الله: إذا دعت الحاجة دخل، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وإن لم تدعُ الحاجة فلا يدخل (١).

ويدخل في التصوير المحرم لذوات الأرواح: تصوير ما لا ظل له كما تقدم، والتصوير الفتوغرافي؛ لأدلة كثيرة تقدمت، منها حديث عائشة رضي الله عنها: أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلم يدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - البيت من أجلها، والنمرقة المخدَّة، والصورة التي فيها ليس لها ظل، وكذلك القرام الذي كان عند عائشة وهو سترٌ فيه رقم ونقش، فغضب النبي - صلى الله عليه وسلم - من أجله وهتكه، وتقدم تخريج هذه الأحاديث، وكذلك عام الفتح لم يدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - البيت أي الكعبة حتى أمر بالصور التي فيها فمحيت كما في هذا الحديث، ولا شك أن قوله: محيت: أي طمست أو غسلت.

[النوع الثاني: استخدام السينما:]

تمتاز السينما على التلفزيون في أن روادها يكونون في حالة


(١) سمعته منه أثناء تقريره على حديث البخاري رقم ٣٣٥١، ورقم ٣٣٥٢.

<<  <   >  >>