- صلى الله عليه وسلم - الصورة فيه لا يشك أحدٌ أنه مذموم وليس لصورته ظِلٌّ، مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة.
وقال الزهري: النهي في الصورة على العموم، وكذلك استعمال ما هي فيه، ودخول البيت الذي هي فيه، سواء كان رقماً في ثوب أو غير رقم، وسواء كانت في حائط أو ثوب، أو بساط، ممتهن عملاً بظاهر الأحاديث، لاسيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم، وهذا مذهب قويٌّ.
وقال آخرون: يجوز منها ما كان رقماً في ثوب سواء: امتهن أم لا، عُلِّق في حائط أم لا، وكرهوا ما كان له ظلٌّ أو كان مصوَّراً في الحيطان وشبهها، سواء كان رقماً أو غيره، واحتجوا بقوله في بعض أحاديث الباب - إلا ما كان رقماً في ثوب، وهذا مذهب القاسم بن محمد.
وأجمعوا على منع ما كان له ظِلٌّ ووجوب تغييره، قال القاضي: إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات، والرخصة في ذلك، لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته، وادَّعى بعضهم أن إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث، والله أعلم» (١).
وأما سبب امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه صورة والبيت الذي فيه كلب، فقال الإمام النووي رحمه الله: «قال العلماء: