للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثامن: أعمال المعتمر والحاج عند الميقات]

إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى الميقات شرع له أن يعمل الآتي:

١ - يُستحبّ له أن يقلم أظفاره، ويقصّ شاربه، وينتف إبطيه، ويحلق شعر عانته (١).

٢ - أن يتجرّد من ثيابه ويُستحبّ له أن يغتسل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل (٢).

٣ - يُستحبّ له أن يتطيّب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته، ولا يضرّه بقاء الطيب بعد الإحرام؛ لحديث عائشة

رضي الله عنها (٣)، ولكن لا يُطيِّب شيئاً من ثياب الإحرام (٤).

٤ - أن يحرم الرجل في رداء وإزار، ويُستحبّ أن يكونا أبيضين نظيفين، ويحرم في نعلين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين)) (٥).

أما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب المباحة لها مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم.


(١) النسائي، برقم ١٤، وابن ماجه، برقم ٢٧٥٨، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٥ وهو في مسلم، برقم ٢٥٨ بلفظ: ((وُقِّتَ لنا)).
(٢) الترمذي، برقم ٨٣٠، وابن خزيمة، ٤/ ١٦١، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، ١/ ٤٤٧، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ٢٥٠.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٥٣٨، وبرقم ٢٧١، ومسلم، برقم ١١٩٠.
(٤) انظر: مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، ٥/ ٩٦.
(٥) أحمد، ٢/ ٣٤، وذكره الحافظ في التلخيص، ٢/ ٢٣٧ وعزاه لأبي عوانة بسند على شرط الصحيح.

<<  <   >  >>