للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الحادي عشر: فدية المحظورات]

١ - الفدية في إزالة الشعر، والظفر، وتغطية الذكر رأسه، ولبسه المخيط، ولبس القفازين، وانتقاب المرأة، واستعمال الطيب، الفدية في كل واحد من هذه المحظورات: إما ذبح شاة وتفريق لحمها على الفقراء في الحرم، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم، وإما صيام ثلاثة أيام، يختار ما شاء من هذه الأمور الثلاثة (١).

٢ - الوطء الذي يوجب الغسل: فمن جامع في الفرج قبل التحلل الأول فسد حجه (٢)، وعليه بدنة يفرّق لحمها على الفقراء بمكة المكرمة، ويجب عليه أن يتمه، ويقضيه بعد ذلك (٣).

أما من حصل له الجماع بعد التحلل الأول، فإنه لا يبطل حجه، وعليه ذبح شاة يفرّق لحمها على مساكين الحرم، والمرأة مثل الرجل في الفدية إذا كانت مطاوعة (٤)، وقيل: عليه مع ذلك - إذا كان الباقي طواف الإفاضة - أن يخرج إلى أدنى الحلّ خارج الحرم ويحرم منه ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بعده وهو محرم (٥)، والأصل في ذلك ما ثبت عن


(١) انظر: سورة البقرة، الآية: ١٩٦، والبخاري، برقم ١٨١٤، ومسلم، برقم ١٢٠١.
(٢) البيهقي، ٥/ ١٦٧، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، ٢/ ٦٥، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٤/ ٢٣٥.
(٣) انظر: شرح العمدة، ٢/ ٢٢٧، والمغني، ٥/ ١٦٦، والاستذكار لابن عبد البر، ١٢/ ٢٨٨.
(٤) انظر: شرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٢٣٨، ٣٦٧، والاستذكار لابن عبد البر، ١٢/ ٣٠٤، وأضواء البيان، ٥/ ٣٧٨.
(٥) المغني، ٥/ ٣٧٥، وشرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٢٣٦، و٢/ ٢٣٨، وفتاوى ابن إبراهيم، ٥/ ٢٢٨، واللقاء الشهري لابن عثيمين، ١٠/ ٦٧، والاستذكار لابن عبد البر، ١٢/ ٣٠٤.

<<  <   >  >>