للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع: النيابة في الحج والعمرة]

من لا يستطيع الحج والعمرة بنفسه، وقد اكتملت له الشروط كمن لا يستطيع الركوب، ولا يقدر عليه ولا يثبت على المركوب، ولا يُرجى برؤه فإنه يلزمه أن يُنيب من يحجَّ عنه ويعتمرُ (١)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المرأة الخثعمية (٢).

ولحديث أبي رَزِين (٣)، فإن تُوفِّيَ من وجب عليه الحج ولم يحج أُخْرِجَ عنه من ماله ما يُحجُّ به عنه ويُعتَمرُ (٤)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة سنان بن عبد الله الجهني (٥).

* ولا يجوز أن يحج النائب عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من شبرمة؟)) قال: أخٌ لي أو قريبٌ لي، قال: ((حججت عن نفسك؟)) قال: لا. قال: ((حج عن نفسك ثم عن شبرمة)) (٦).


(١) المغني لابن قدامة ٥/ ١٩ وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية ١/ ١٣٣ و١٨٣ والروض المربع حاشية ابن قاسم ٣/ ٥١٨ وأضواء البيان ٥/ ٩٣ وشرح الزركشي ٣/ ٣١.
(٢) مسلم، برقم ١٣٣٤.
(٣) أخرجه أبو داود، برقم ١٨١٠، والترمذي، برقم ٩٣٠، والنسائي، برقم ٣٦٣٨، وابن ماجه، برقم ٢٩٠٦، وانظر: صحيح النسائي، ٢/ ٥٥٦، وصحيح أبي داود، ١/ ٣٤١، وصحيح ابن ماجه، ٢/ ١٥٢، وصحيح الترمذي، ١/ ٢٧٥ ..
(٤) المغني لابن قدامة ٥/ ٣٦ و٣٨ و١٩ وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة ١/ ١٨٣.
(٥) أخرجه أحمد، ١/ ٢١٧، ٢٤٤، ٢٧٩، والنسائي، برقم ٢٦٣١، وابن خزيمة، برقم ٣٠٣٤، ٣٠٣٥، وحسنه الألباني في صحيح النسائي، ٢/ ٥٥٩.
(٦) أخرجه أبو داود، برقم ١٨١١، وابن ماجه، برقم ٢٩٠٣، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٣٤١، وإرواء الغليل، ٤/ ١٧١.

<<  <   >  >>