للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٨ - لا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((احتجم وهو محرم)) (١).

٩ - لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية، أو بسقف السيارة، وبالخيمة والشجرة ونحو ذلك مما لا يكون ملاصقاً للرأس. فقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه ظُلِّلَ عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة ضحىً (٢).

١٠ - لا حرج بعقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع.

١١ - يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها من كل ما أباحه الله لها، إلا أنها لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين، وإذا احتاجت إلى أن تضع خمارها على وجهها فلا حرج عليها، بل ينبغي لها أن تسدل خمارها على وجهها من على رأسها إذا قابلت الرجال الأجانب (٣)، ولا حرج عليها في لبس الخفين، والشراب، والسراويل كما تقدم.

١٢ - لا حرج في شد ما يحفظ المال على الوسط ولا حرج في استخدامه لربط الإزار كذلك (٤).

١٣ - لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه، أو يرقع ذلك، وإنما الممنوع هو ما فُصِّلَ على هيئة العضو أو البدن (٥).


(١) البخاري، برقم ١٨٣٥.
(٢) مسلم، برقم ١٢١٨.
(٣) تقدمت الأدلة على ذلك في المحظور الثالث من محظورات الإحرام.
(٤) انظر هذه الأمور في: مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز في الحج والعمرة، ٥/ ٢٧٥ - ٢٦٠، وفتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١١٠، وشرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ١٥ - ٢١٢.
(٥) انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١١٠، وشرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ١٦.

<<  <   >  >>