للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني والعشرون: أعمال الحج أيام التشريق]

١ - يرجع الحاج بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي إلى منى، فيبيت بها ليلة الحادي عشر، والثاني عشر، وهذا المبيت واجب من واجبات الحج إلا على السقاة والرعاة، ونحوهم فلا يجب عليهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخَّص للرعاة في البيتوتة عن منى (١)، وأَذِنَ للعباس من أجل سقايته (٢)؛ ولهذا كان عمر - رضي الله عنه - يقول: ((لا يبيتنَّ أحد من الحاج ليالي منى وراء العقبة)) (٣)، ويرمي الجمرات الثلاث في اليومين بعد زوال الشمس، وهذا الرمي واجب من واجبات الحاج.

ولا يجوز الرمي قبل الزوال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرمِ إلا بعد الزوال, ولو كان ذلك جائزاً لرمى قبل الزوال تيسيراً على أمته؛ ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: ((كُنَّا نتحين (٤) فإذا زالت الشمس رمينا)) (٥)، وكان ابن عمر يقول: ((لا تُرمَى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس)) (٦)، ويجب الترتيب في رمي الجمار على النحو الآتي:

أولاً: يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده بالرمي مع


(١) رواه الخمسة، وتقدم تخريجه.
(٢) البخاري، ومسلم، وتقدم تخريجه.
(٣) موطأ الإمام مالك، ١/ ٤٠٦.
(٤) نتحين: أي نطلب الحين وهو الوقت.
(٥) البخاري، برقم ١٧٤٦.
(٦) موطأ الإمام مالك، ١/ ٤٠٨.

<<  <   >  >>