للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني عشر: ما يباح للمحرم]

١ - يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور)) (١).

وفي رواية لمسلم: (( ... والحية)) (٢).

٢ - إذا لم يجد المحرم إزاراً جاز له لبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين (٣).

٣ - لا حرج على المحرم في لبس الخِفَاف التي ساقها أسفل من الكعبين؛ لكونها من جنس النعلين.

٤ - لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد، ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك (٤).

٥ - للمحرم أن يغسل ثيابه، التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه.

٦ - لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية على العينين.

٧ - لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها في اليد.


(١) البخاري واللفظ له، برقم ١٨٢٩، ومسلم، برقم ٦٧ - (١١٩٨).
(٢) مسلم، برقم ٦٧ - (١١٩٨).
(٣) البخاري، برقم ١٨٣٨، ومسلم، برقم ١١٧٧.
(٤) البخاري، برقم ١٨٤٠٥٥.

<<  <   >  >>