للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث والعشرون: طواف الوداع]

إذا أراد الحاج الخروج من مكة فلا يخرج حتى يطوف طواف الوداع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا ينفرنَّ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت)) (١)؛ ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: ((أُمِر الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض)) (٢)، فالحائض ليس عليها وداع وكذلك النفساء، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن صفية رضي الله عنها حاضت بعد طواف الإفاضة فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((فلتنفر إذاً)) (٣).

فيطوف سبعة أشواط بالبيت، ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه وعلى نبيِّنا الصلاة والسلام، ثم يخرج من المسجد الحرام ويقول دعاء الخروج من المسجد كما تقدم، ثم يذهب إلى بلاده.


(١) مسلم، برقم ١٣٢٧.
(٢) البخاري، برقم ١٧٥٥، ومسلم، برقم ١٣٢٨.
(٣) البخاري، برقم ١٧٥٧، ومسلم، برقم ١٢١١.

<<  <   >  >>