للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى)) (١).

الشرط الرابع: كمال الحرية، فلا يجب الحج على المملوك، ولكنه لو حج فحجه صحيح ولا يجزئه عن حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس

رضي الله عنهما السابق.

الشرط الخامس: الاستطاعة، فالحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلاً بنص القرآن والسنة المستفيضة، وإجماع المسلمين (٢)، ولكن لو حج غير المستطيع كان حجه مجزئاً (٣).

وشرط خاص بالمرأة: وهو وجود المحرم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة إلا معها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة وإني اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا قال: ((انطلق فحج مع امرأتك)) (٤).

فمن كملت له الشروط وجب عليه أن يحج على الفور، ولم يجز له تأخيره؛ لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((تعجلوا

إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له)) (٥)، فأمر


(١) أخرجه الشافعي، في مسنده، ١/ ٢٩٠، والطحاوي، ١/ ٤٣٥، والبيهقي، ٥/ ١٥٦، والحاكم، ١/ ٤٨١، وغيرهم، وقال الحافظ في فتح الباري، ٤/ ٧١،: ((إسناده صحيح))، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٤/ ١٥٦، برقم ٩٨٦.
(٢) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ١/ ١٢٤.
(٣) انظر: مفهوم الاستطاعة في أضواء البيان ٥/ ٧٥ - ٩٨ والمغني لابن قدامة ٥/ ٧ - ١٤ وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية ١/ ١٢٤ - ١٣٠ والفتاوى الإسلامية ٢/ ١٨٧.
(٤) متفق عليه: البخاري، برقم ٣٠٠٦، ومسلم، برقم ١٣٤١.
(٥) مسند أحمد، برقم ٢٨٦٧، ورقم ١٨٣٣،وأبو داود، برقم ١٧٣٢، وابن ماجه، برقم ٢٨٨٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٣٢٥، وفي صحيح سنن ابن ماجه،٣/ ٥، وفي إرواء الغليل، ٤/ ١٦٨.

<<  <   >  >>