للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالتعجيل والأمر يقتضي الإيجاب (١)؛ ولهذا ثبت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: ((لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جِدَةٌ ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين)) (٢)، وفي رواية أنه قال: ((لِيَمُتْ يهودياً أو نصرانياً - يقولها ثلاث مرات - رجل مات ولم يحج، ووجد لذلك سعة، وخُلِّيت سبيله)) (٣)، فإذا وجدت هذه الشروط في شخص فقد وجب عليه الحج.

- فإن كان قادراً على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج.

- وإن كان عاجزاً عن الحج بنفسه فعلى نوعين:

١ - إن كان يرجو زوال عجزه وبرءَه كالمريض الذي مرضه طارئ ويرجو الشفاء، فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع الحج بنفسه فإن مات قبل ذلك حُجَّ عنه من تركته ولا يأثم.

٢ - وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزاً عجزاً مستمراً لا يرجو زواله ولا يرجو بُرءَه: كالكبير، والمريض المقعد الميئوس منه، ومن لا

يستطيع الركوب، فإنه يُوكِّل من يحج عنه ويعتمر (٤).


(١) انظر: شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة لابن تيمية ١/ ٢٠٦ ومجموع فتاوى ابن باز في الحج، ٥/ ٢٤٣، والمغني لابن قدامة، ٥/ ٣٦، وأضواء البيان ٥/ ١٢٥.
(٢) رواه سعيد ابن منصور في سننه وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير موقوفاً، ٢/ ٢٢٣.
(٣) رواه البيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ٣٣٤ وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير موقوفاً، ٢/ ٢٢٣.
(٤) انظر: أضواء البيان ٥/ ٩٣ و٩٨ والمغني لابن قدامة ٥/ ١٩ و٢٢ وشرح العمدة لابن تيمية ١/ ١٨٣ والمنهج لمريد الحج والعمرة لابن عثيمين ص٥٢.

<<  <   >  >>