للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: وجوب العمرة]

الصحيح أن العمرة تجب على من يجب عليه الحج؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال لجبريل: (( ... الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان)) (١)، ولحديث عائشة رضي الله عنها (٢)، وأبي رَزِين (٣)، وابن عمر - رضي الله عنهم -.


(١) الدارقطني وقال: إسناد ثابت صحيح، ٢/ ٢٨٣، والبيهقي، ٤/ ٣٥٠.
(٢) أخرجه ابن ماجه،، برقم ٢٩٠١، والإمام أحمد في المسند المحقق، برقم ٢٤٤٦٣،
٤١/ ١٠، و٤٢/ ١٩٨، برقم ٢٥٣٢٢، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ١٥١.
(٣) أبو داود، برقم ١٨١٠، والترمذي، برقم ٩٣٠، والنسائي، برقم ٢٦٣٧، وابن ماجه، برقم ٢٩٠٦، وأحمد، وصححه الألباني في: صحيح أبي داود، ١/ ٥٠٩، وصحيح الترمذي،
١/ ٤٧٧، وصحيح النسائي، ٢/ ٥٥٦، وصحيح ابن ماجه ١/ ٢٧٥.

<<  <   >  >>