للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المأكول، أو المشروب (١).

٦ - قتل صيد البر الوحشي المأكول، واصطياده (٢).

٧ - عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم، ولا يُزوِّج غيره بولاية ولا وكالة، ولا يخطب، ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غير ذلك (٣).

٨ - الوطء الذي يوجب الغسل؛ لقوله تعالى: {فَلاَ رَفَثَ} (٤)، والرفث هو الجماع، فمن حصل له الجماع متعمّداً قبل التحليل الأول فسد نسكه (٥).

٩ - المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره، ولو بتقبيل، أو لمس، أو نظر بشهوة (٦).

ويحرم على الحاج وغيره، والمحرم وغير المحرم: صيد الحرم، وشجره، ونباته إلا الإذخر، ولا يلتقط لقطته إلا للتعريف (٧).


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٢٦٥، و١٨٣٨، و١٨٣٩، و، ١٨٤٩، ومسلم، برقم ١١٧٧، ١٢٠٦.
(٢) انظر: سورة المائدة، الآيتان: ٩٥، و٩٦.
(٣) انظر: صحيح مسلم، برقم ١٤٠٩.
(٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.
(٥) انظر: شرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٢٢٦ - ٢٦٣.
(٦) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن تيمية، ٢/ ٢١٧ - ٢٢٥، وانظر جميع المحظورات في هذا الكتاب المشار إليه: ٢/ ٥ - ٢٧٤، والفدية لجميع هذه المحظورات بالتفصيل والتحقيق،
٢/ ٢٧٤ - ٤٠٨.
(٧) البخاري، برقم ١٨٣٢، ٤٢٩٥، ومسلم، برقم ١٣٥٣.

<<  <   >  >>