للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - الحلق أو التقصير؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به فقال: ((وليقصر وليحل)) (١)؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة (٢).

٧ - طواف الوداع؛ لأمره - صلى الله عليه وسلم - بذلك: ((لا ينفرنَّ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت)) (٣)؛ ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: ((أُمِرَ الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض)) (٤).

فمن ترك ركناً لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجباً جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه (٥)، ودليل وجوب الدم على تارك الواجب قول ابن عباس رضي الله عنهما: ((من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً)) (٦).


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٦٩١، ومسلم، برقم ١٢٢٧، وانظر: البخاري، الحديث رقم ١٦٥١، ومسلم، برقم ١٢١٨.
(٢) البخاري، برقم ١٧٢٨، ومسلم، برقم ١٣٠٢.
(٣) مسلم، برقم ١٣٢٧.
(٤) البخاري، برقم ١٧٥٥، ومسلم، برقم ١٣٢٨.
(٥) انظر: شرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٦٥٤، ومنار السبيل، ١/ ٢٦٣، وحاشية الروض لابن قاسم، ٤/ ٢٠٤.
(٦) تقدم تخريجه في آخر المواقيت.

<<  <   >  >>