للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - يصلي بمنى الظهر، والعصر، والمغرب, والعشاء، والفجر قصراً بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى بالناس من أهل مكة وغيرهم قصراً، فلا فرق بين أهل مكة، وغيرهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرهم بالإتمام، ولو كان واجباً عليهم لبيَّنه لهم (١).

٦ - يُستحبّ للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - فإذا صلَّى الفجر مكث حتى تطلع الشمس (٢)، فإذا طلعت سار من منى إلى عرفات ملبياً أو مكبراً؛ لقول أنس - رضي الله عنه -: ((كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا يُنكر عليه)) (٣)، وقد أقرَّهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، لكن الأفضل لزوم التلبية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لازمها.


(١) انظر فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١٣٠، وفتاوى ابن باز في الحج والعمرة، ٥/ ٢٦٧.
(٢) مسلم، برقم ١٢١٨.
(٣) البخاري، برقم ١٦٥٩، ومسلم، برقم ١٢٨٥.

<<  <   >  >>