للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - فإذا غربت الشمس وتحقق غروبها انصرف الحاج إلى مزدلفة بسكينةٍ، ووقار، وأكثروا من التلبية، وأسرعوا في المتسع؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقوله: ((أيها الناس السكينةَ السكينةَ)) (١).

٧ - ولا يفوت الوقوف بعرفة إلا بطلوع الفجر من يوم النحر، لحديث عبد الرحمن بن يعمر (٢)، وعروة بن مُضرِّس رضي الله عنهما (٣).

٨ - إذا طلع الفجر من يوم النحر ولم يقف الحاج بعرفة فقد فاته الحج، فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه بقوله: ((فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)) تحلل من إحرامه ولا شيء عليه، ولكن الأفضل له أن يتحلَّل بعمرة، وإن لم يكن اشترط وفاته الوقوف بعرفة؛ فإنه يتحلَّل بعمرة، فيطوف، ويسعى، ويحلق أو يقصر، وإذا كان معه هدي ذبحه ويحج عاماً قابلاً ويهدي (٤)، كما أفتى بذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، لأبي أيوب الأنصاري، وهبَّار بن الأسود رضي الله عنهما (٥).


(١) مسلم، برقم ١٢١٨.
(٢) النسائي، برقم ٣٠١٦، وأبو داود، برقم ١٩٤٩، والترمذي، برقم ٨٨٩، وابن ماجه، برقم ٣٠١٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٥٤٧، وصحيح النسائي، ٢/ ٦٣٣ وصحيح ابن ماجه، ٢/ ١٧٣.
(٣) أبو داود، برقم ١٩٥٠، والترمذي، برقم ٨٩١، والنسائي، برقم ٣٠٤٠، وابن ماجه، برقم ٣٠١٦، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٢/ ٣٥١، وصححه في سائر السنن، وفي إرواء الغليل، ٤/ ٢٥٨، برقم ١٠١٦.
(٤) المغني، ٢/ ٤٢٤, وشرح العمدة، ٢/ ٦٥٥ - ٦٦٨، والمنهج لمريد العمرة والحج، ص ٥٨.
(٥) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، ١/ ٣٨٣، والبيهقي، ٥/ ١٧٤، وصححه الألباني في الإرواء، ٤/ ٣٤٤. وانظر: المغني لابن قدامة، ٥/ ٢٤٦، وشرح العمدة، ٢/ ٦٦٥.

<<  <   >  >>