للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بأس أن يرمي في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل (١).

٥ - من غربت عليه الشمس من اليوم الثاني عشر وهو لم يخرج من منى؛ فإنه يلزمه التأخر ويبيت في منى ويرمي الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر بعد الزوال؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: ((من غربت عليه الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرنَّ حتى يرمي الجمار من الغد)) (٢)، لكن لو غربت عليه الشمس بمنى في اليوم الثاني عشر بغير اختياره، مثل أن يكون قد ارتحل وركب، ولكن تأخر بسبب زحام السيارات فلا يلزمه التأخر.

٦ - بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق بعد الزوال، إن شاء الحاج تعجَّل وطاف طواف الوداع، ثم ذهب إلى بلاده، وإن شاء تأخَّر فبات بمنى ليلة الثالث عشر، ورمى الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر وهذا الأفضل؛ لقوله تعالى: {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} (٣)؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَذِنَ ورخص للناس بالتعجل ولم يتعجل هو، بل بقي حتى رمى الجمرات


(١) انظر مجموع فتاوى العلامة ابن باز في الحج والعمرة، ٥/ ١٦٥، و١٦٧، وأضواء البيان، ٥/ ٢٨٣، و٥/ ٢٩٩، وانظر قرار هيئة كبار العلماء في جواز الرمي ليلاً في: توضيح الأحكام من بلوغ المرام للعلامة عبد الرحمن البسام، ٣/ ٣٧٣، وانظر آثاراً وأحاديث في الموضوع في: جامع الأصول، ٣/ ٢٧٨ - ٢٨٢، والمجموع للإمام النووي، ٨/ ٢٤٠، واللقاء الشهري مع العلامة ابن عثيمين، ١٠/ ٧٧.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ، ١/ ٤٠٧، والبيهقي، ٥/ ١٥٢، واللفظ له، وقال عبد القادر الأرنؤوط: ((إسناده صحيح)). انظر: جامع الأصول، ٣/ ٢٨٢.
(٣) سورة البقرة, الآية: ٢٠٣.

<<  <   >  >>