قلت: مما مضى يتبين أن الصواب بأن الحديث موقوفاً، لكنه لا يقال من قبيل الرأي فحكمه حكم المرفوع. وللحديث شاهد عن جابر "بنحو حديث ابن عمر". رواه الدارقطني (١/ ١٨١، ح ٢٢) مرفوعاً. قال: ورجاله كلهم ثقات والصواب موقوف. أما قول الحاكم: اتفق الشيخان على حديث ... إلخ فهو في محله فرواه البخاري، بشرحه فتح الباري. كتاب الطهارة- ٥ باب: التيمم للوجه والكفين (١/ ٤٤٤، ح ٣٣٩). ورواه مسلم. كتاب الحيض- ٢٨ باب: التيمم (١/ ٢٨٠، ٢٨١). من حديث الحكم، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن عبد الرحمن قال: قال عمار للعمر: تمعكت فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "يكفيك الوجه والكفان" واللفظ للبخاري.