للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأما حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-؛ فلفظه قال: خطبت امرأة، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أنظرت اليها؟ " قلت: لا، قال: "فانظر اليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".
أخرجه الِإمام أحمد في المسند (٤/ ٢٤٤ - ٢٤٥ و ٢٤٦) واللفظ له.
وسعيد بن منصور في سننه (١/ ١٢٩ - ١٣٠ رقم٥١٦و٥١٧و٥١٨) بلفظه، ونحوه وفي بعضه قصة.
وعبد الرزاق في المصنف (٦/ ١٥٦ - ١٥٧رقم١٠٣٣٥) بنحوه، وفيه قصة.
والترمذي في سننه (٤/ ٢٠٦رقم١٠٩٣) في النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، وقال: "هذا حديث حسن".
والنسائي في سننه (٦/ ٦٩ - ٧٠) بنحوه، في كتاب النكاح، باب إباحة النظر قبل التزويج.
وابن ماجه (١/ ٥٩٩ - ٦٠٠رقم١٨٦٥و١٨٦٦) بنحوه، وفي الرواية الأخرى قصة، في النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها.
وأما حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، فلفظه قال: كنت عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فأتاه رجل، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"أنظرت إليها؟ " قال: لا، قال: "فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئاً".
أخرجه مسلم في صحيحه (٢/ ١٠٤٠رقم ٧٤ و ٧٥) واللفظ له.
وسعيد بن منصور (١/ ١٣١ - ١٣٢ رقم ٥٢٣).
والنسائي في الموضع السابق.
وبالجملة فالمرفوع من حديث محمد بن سلمة صحيح لغيره بمجموع هذه الطرق، وبقية الحديث حسن لغيره -كما تقدم -والله أعلم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>