الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٤٤٢رقم ٦٢٥٢). وأحمد في مسنده (١/ ٢٣١ و ٣٤٨ و ٣٤٩). والبخاري (٩/ ١١٢رقم ٥٠٦٧) في النكاح، باب كثرة النساء. ومسلم (٢/ ١٠٨٦رقم ٥١ و ٥٢) في الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها. والنسائي (٦/ ٥٣) في النكاح. والطبراني في الكبير (١١/ ١٨٠ رقم ١١٤٢٦). جميعهم من طريق ابن جريج، به نحوه، ولم يذكر البخاري، والنسائي قول عطاء بأن التي لم يقسم لها صفية. وقد انتقد الذهبي -رحمه الله- قول عطاء هذا، وأوضح أن التي لم يقسم لها سودة بنت زمعة، وذلك بناءً على ما رواه البخاري فى صحيحه (٩/ ٣١٢رقم ٥٢١٢) في النكاح، باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها. ومسلم (٢/ ١٠٨٥رقم ٤٧) في الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها. كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن سَوْدة بنت زَمْعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم أتم منه. ولا شك في أن انتقاد الذهبي -رحمه الله- في موضعه؛ لأن قول عائشة -رضي الله عنها- مقدّم على قول عطاء؛ لأنها صاحبة القصة. أما انتقاد ابن الملقن -رحمه الله- للحاكم فهو في موضعه؛ لأن الحديث -كما سبق- أخرجه البخاري، ومسلم. وأما انتقاده للذهبي فليس في موضعه؛ لأن الذهبي لم ينف إخراج البخاري، ومسلم للحديث، ولا نفى ذكر مسلم لقول عطاء، بل إن =