وقال العجلي: الناس يضعفونه، وكان شعبة يروي عنه، وكان معروفاً بالحديث، صدوقاً، ويقال: إن ابنه أفسد عليه كتبه بأخرة، فترك الناس حديثه. اهـ. من التهذيب (٨/ ٣٩٣ - ٣٩٥). قلت: فلا يستبعد إذن أن يكون هذا الحديث من الأحاديث التي أدخلها ابن قيس في أحاديث أبيه. الحكم على الحديث: تقدم النقل عن الأئمة أنهم استنكروا هذا الحديث، ومتنه منكر كما سيأتي، وأما سنده فضعيف لضعف قيس. وأما نكارة متنه، فإن الترمذي -رحمه الله- بعد أن ساق الحديث قال (٥/ ٥٧٩ - ٥٨٠) "باب في ترك الوضوء قبل الطعام"، ثم ساق من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج من الخلاء، فقُرِّب إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة". قال الترمذي عقبه: "هذا حديث حسن". قلت: بل هو حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٢٨٢ - ٢٨٣ رقم ١١٨ و ١١٩ و ١٢٠ و ١٢١) في الحيض، باب جواز أكل المحدث الطعام. فحديث قيس مخالف لهذا الحديث من حيث المعنى، إلا إن أريد بالوضوء غسل اليد فقط، وحديث قيس لا ينهض للاستدلال، وفيه ما سبق. وذكر الترمذي عقب حديث ابن عباس السابق قوله: "قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: كان سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام"، وكذا ذكر أبو داود عقب ذكره لحديث قيس. =