وأما نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن لبس الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء ساتر، فتقدم ما يشهد له من حديث ابن مسعود، وفي الصحيح ما يشهد له. فقد أخرج البخاري في صحيحه (١٠/ ٢٧٨و ٢٧٩ رقم٥٨١٩و٥٨٢٠ و ٥٨٢١ و ٥٨٢٢) في اللباس، باب اشتمال الصماء، وباب الاحتباء في ثوب واحد، من حديثي أبي هريرة، وأبي سعيد -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الملامسة، والمنابذة، وعن صلاتين: بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس، وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، وأن يشتمل الصماء. هذا لفظ حديث أبي هريرة، ولفظ حديث أبي سعيد نحوه، إلا أنه لم يذكر الصلاتين. وبالجملة فالحديث صحيح لغيره، عدا النهي عن الأكل منبطحاً فلم أجد له شاهداً يمكن الاعتماد عليه، وحديث علي هذا إذا أضيف لحديث ابن عمر الذي رواه أبو داود وابن ماجه لا يرتقي لدرجة الحسن لغيره لإعلال أبي داود له بالانقطاع والنكارة، والله أعلم.