تخريجه: الحديث أخرجه البزار في مسنده (٢/ ١٧٨رقم١٤٦٦) من طريق القاسم بن الحكم، عن سليمان، به نحوه. قال البزار: "سليمان بن داود لين، ولم يتابع على هذا". وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٠٧): "فيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف". وأخرجه ابن عدي في الكامل (٣/ ١١٢٦) من طريق سليمان اليمامي، به بنحوه. والحديث ذكره المنذري في الترغيب (٣/ ٧٥) وعزاه للبزار والحاكم، وقال: "سليمان واه". ولحديث أبي هريرة هذا طريق أخرى. أخرجها الترمذي في سننه (٤/ ٣٢٣ - ٣٢٤ رقم١١٦٩) في الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة. وابن حبان (ص ٣١٤ رقم ١٢٩١). والبزار (٣/ ١٥٠ رقم ٢٤٥١). والبيهقي (٧/ ٢٩١) في القسم والنشوز، باب ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة، من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها". هذا لفظ الترمذي، وبمثله البيهقي، وزاد: "لما عظم الله من حقه عليها". =