للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٤٧ - حديث ابن عباس مرفوعاً:

" (لا تجوز) (١) في المنذر العوراء (٢)، والعَجْفَاء، والجَرْباء، والمُصْطَلمة (أطباؤها) (٣) كلها.

قلت: فيه علي بن عاصم، وهو ضعيف.


(١) في (أ): (لا يجوز) بالمثناة التحتانية، وليست في (ب)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.
(٢) إلى هنا ينتهي متن الحديث في (ب)، وبعده قوله: (الخ) إشارة لاختصار متنه.
(٣) في (أ): (أطباقها)، وليست في (ب)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.
والعجفاء: هي المهزولة من الغنم، وغيرها./ النهاية (٣/ ١٨٦).
وقوله: (الجَرْباء): الجَرَب بَثَر يعلو أبدان الناس والِإبل، فيقال للأنثى: جرباء./ لسان العرب (١/ ٢٥٩).
وقوله: (المُصْطَلمة): الاصطلام افتعال من الصلم، وهو القطع./ النهاية (٣/ ٤٩).
وقوله: (أطباؤها) أي ضروعها، وأخلافها، والمعنى: مقطوعة الضروع. / المرجع السابق (٣/ ١١٥).
٩٤٧ - المستدرك (٤/ ٢٢٥ - ٢٢٦): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا علي بن عاصم، حدثني ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فذكره بلفظه سواء.
تخريجه:
الحديث أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٢٦ رقم ١٠٩٢٨) من طريق علي بن عاصم، به، بلفظ: "لا يجوز في البدن العوراء، والعجفاء، وإياكم والمصطلمة". =

<<  <  ج: ص:  >  >>