وأما قوله: "ومن ادعى بدعوى الجاهلية فإنه من جُثا جهنم"، فيشهد له ما أخرجه البخاري (٣/ ١٦٣و ١٦٦ رقم ١٢٩٤ و١٢٩٧ و١٢٩٨) في الجنائز، باب ليس منا من شق الجيوب، وباب ليس منا من ضرب الخدود، وباب ما ينهى عنه من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة، و (٦/ ٥٤٦ رقم ٣٥١٩) في المناقب، باب ما ينهى عنه من دعوى الجاهلية. ومسلم (١/ ٩٩و١٠٠ رقم ١٦٥ و ١٦٦) في الأيمان، باب تحريم ضرب الخدود ... كلاهما من طريق مسروق، عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "ليس منّا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية". وعليه فمتن الحديث بهذه الشواهد يكون صحيحاً لغيره، والله أعلم.