للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ودخولها، وجدت اسمه موافقاً للمراجع الأولى هكذا: (عُبَيْس)، وكذا في تحفة الأشراف (٤/ ٣٢ - ٣٣ رقم ٤٥٠٤)، وقد تحرف الاسم في السنن التي بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي (٢/ ٧٥١ رقم ٢٢٣٤) هكذا: (عيسى)، فتبين أن الصواب في اسمه: عبيس -بالسين-، وهو ابن ميمون الرقاشي، التيمي، أبو عبيدة الخزاز، البصري، العطار، وهو ضعيف -كما في المراجع السابقة-.
الحكم على الحديث:
الحديث ضعيف بهذا الِإسناد لضعف عبيس بن ميمون، وأما قول الذهبي: "الخبر منكر"، فلعله يقصد تفرد عبيس بهذا السياق حيث لم أجد من تابعه عليه، وأما متن الحديث فله شواهد.
فقوله: "من حلف على يمين ... " إلى قوله "فهو بريء من الِإسلام" يشهد له ما أخرجه الحاكم نفسه عقب هذا الحديث من طريق الحسين بن واقد، ثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلَّى الله عليه وآله وسلَّم-: "من قال: أنا بريء من الإسلام، فإن كان كاذباً فهو كما قال، وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الِإسلام سالماً".
قال الحاكم عقبه: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الِإمام أحمد في المسند (٥/ ٣٥٥و ٣٥٥ - ٣٥٦).
ومن طريقه أبو داود في السنن (٣/ ٥٧٤رقم ٣٢٥٨) في الأيمان والنذور، باب ما جاء في الحلف بالبراءة، وبملة غير الِإسلام.
والنسائي (٧/ ٦) في الأيمان والنذور، باب الحلف بالبراءة من الِإسلام.
وابن ماجه (١/ ٦٧٩ رقم ٢١٠٠) في الكفارات، باب من حلف بملة غير الِإسلام.
والبيهقي (١٠/ ٣٠) في الأيمان، باب من حلف بغير الله، ثم حنث. =

<<  <  ج: ص:  >  >>