للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= "وذهب (يعني البيهقي) إلى توهيم على هذه الروايات، وأن الصواب رواية الجماعة التي سبق ذكرها، ولا أجد نفسي توافق على ذلك، وأرى أن عبد الله بن دينار له حديثان عن ابن عمر، أحدهما حديث الجماعة، والآخر هذا". اهـ.
قلت: وحديث الجماعة أخرجه:
البخاري في صحيحه (٥/ ١٦٧ رقم ٢٥٣٥) في العتق، باب بيع الولاء وهبته. و (١٢/ ٤٢ رقم ٦٧٥٦) في الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه.
ومسلم في صحيحه (٢/ ١١٤٥ رقم ١٦) في العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته.
وأبو داود في سننه (٣/ ٣٣٤ رقم ٢٩١٩) في الفرائض، باب في بيع الولاء.
والترمذي (٤/ ٤٣٥ رقم ١٢٥٤) في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته.
وابن ماجه (٢/ ٩١٨ رقم ٢٧٤٧) في الفرائض، باب النهي عن بيع الولاء وهبته.
جميعهم من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء، وعن هبته.
الحكم على الحديث:
الحديث بإسناد الحاكم ضعيف لضعف محمد بن الحسن الشيباني من قبل حفظه في غير مالك، ولما اتضح في التخريج من إسقاطه عبيد الله بن عمر من الِإسناد في رواية الشافعي عنه. والحديث صحيح لغيره بمجموع الطرق المتقدم ذكرها، وله شواهد، منها مرسل الحسن البصري الذي ذكره البيهقي، وصحح إسناده الألباني إلى الحسن، ومنها: من حديث علي، =

<<  <  ج: ص:  >  >>