للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الحكم على الحديث:
الحديث ضعيف بهذا الإسناد لضعف عكرمة بن إبراهيم، وله شاهد من حديث: عائشة -رضي الله عنها-، وغيرها.
أما حديث عائشة -رضي الله عنها- فأخرجه:
الإمام أحمد في المسند (٦/ ١٠٠ - ١٠١ و ١٠١ و ١٤٤).
وأبو داود في سننه (٤/ ٥٥٨ رقم ٤٣٩٨) في الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب أحداً.
والنسائي (٦/ ١٥٦) في الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج.
وابن ماجه (١/ ٦٥٨ رقم ٢٠٤١) في الطلاق، باب طلاق المعتوه، والصغير، والنائم.
والدارمي (٢/ ٩٣ رقم ٢٣٠١) في الحدود، باب رفع القلم عن ثلاث.
وابن حبان في صحيحه (ص ٣٥٩) رقم ١٤٩٦).
جميعهم من طريق حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة -رضي الله عنها-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
"رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل".
وهذا لفظ الرواية الأولى عند أحمد، ونحوه لفظ رواية النسائي، وابن ماجه، والدارمي، وابن حبان، ولفظ رواية أبي داود قال:
"رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر".
وأخرجه الحاكم (٢/ ٥٩) من طريق حماد بن سلمة أيضاً بلفظ: =

<<  <  ج: ص:  >  >>